الشيخ نجم الدين الطبسي

240

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الجمهور : تقتل المرأة ، وقال أبو حنيفة لا تقتل وشبّهها بالكافرة الأصليّة ، وشذّ قوم فقالوا : تقتل وإن راجعت الإسلام » « 1 » . 34 - السمرقندي : « فأمّا المرأة فلا تقتل عندنا ، خلافا للشافعي ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام ، وتضرب في كل ثلاثة أيام ، إلى أن تسلم وكذا الجواب في الأمة ، إلّا ان الأمة تحبس في بيت المولى ، لان ملكه قائم ، بخلاف المرتدة المنكوحة ، فان النكاح قد بطل بالردة . » « 2 » 35 - ابن قدامة : « قال الخرقي : ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء ، وكان بالغا عاقلا دعي اليه ثلاثة أيام وضيق عليه ، فان رجع والّا قتل . » « 3 » . . . وروى عن علي والحسن وقتادة انها تسترق لا تقتل ، وقال أبو حنيفة : تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ، ولا تقتل » 4 . 36 - المرداوي : « قوله : فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء ، وهو بالغ عاقل ، مختار أيضا دعي اليه ثلاثة أيام - يعني وجوبا وضيق عليه ، فإن لم يتب قتل . هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره وصححه في الخلاصة وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح والفروع وغيرهم ، قال في النظم : هذا اشهر الروايتين ، قال الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب ، وعنده لا تجب الاستتابة بل تستحب ، ويجوز قتله في الحال . قال في الفروع : وعنه لا تجب استتابته ، وعنه : ولا تأجيله وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر . » « 5 » 36 - الجزيري : « الشافعية والمالكية والحنابلة - قالوا : إنّ المرأة المرتدة ، حكمها حكم المرتد من الرجال ، فيجب ان تستتاب ، قبل قتلها ثلاثة أيام ، ويعرض عليها الإسلام ، لان دمها كان محترما بالاسلام .

--> ( 1 ) . بداية المجتهد 2 : 459 . ( 2 ) . تحفة الفقهاء 3 : 309 . ( 3 ) 3 و 4 . المغني 8 : 123 . ( 5 ) . الانصاف 10 : 328 .